المادة 55 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
على كل عضو أن يدلي بصوته عند طرح أي موضوع للتصويت بالموافقة او بالمعارضة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة