المادة 54 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

بعد الانتهاء من مناقشة المواد يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه ، ويجوز للمجلس قبل البدء بأخذ الرأي على مشروع قانون أن يقرر تأجيل أخذ الرأي على مجموع المشروع الى جلسة تالية لاعادة المناقشة في مادة او أكثر من مواده إذا طلب ذلك رئيس اللجنة او رئيس المجلس او الحكومة او خمسة من أعضاء المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة