المادة 52 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
يقترع على مشروع الموازنة العامة فصلاً فصلاً ، وللمجلس أن ينقص من النفقات في الفصول حسبما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026