المادة 51 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
اذا كان مشروع القانون خاصاً بابرام معاهدة بين الحكومة ودولة أخرى او ابرام اتفاق من أي نوع كان مع الحكومة ، فليس للمجلس ان يدخل أي تعديل على نصوص مشروع المعاهدة او الاتفاق ، وعليه إما ان يقبل القانون نفسه او يرفضه وله ان يؤجل أخذ الرأي على ذلك مع توجيه نظر الحكومة الى ما يوجد في مشروع المعاهدة او الاتفاق من نقص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026