المادة 44 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
اذا صدر قرار من المجلس بحرمان عضو من حضور الجلسة ولم ينفذه طوعاً ، فللرئيس أن يوقف الجلسة وأن يتخذ من الوسائل ما يلزم لتنفيذ القرار ، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان لمدة اسبوعين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026