المادة 43 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
كل عضو تقرر منعه من الكلام ولم يمتنع ، او عاد للاخلال بالنظام بعد تنبيهه مرتين في جلسة واحدة ، فللمجلس بناء على طلب الرئيس ان يقرر اخراجه من قاعة المجلس ويترتب على قرار الاخراج حرمان العضو من الاشتراك في أعمال المجلس بقية الجلسة وعدم اثبات شيء مما يقوله في المحضر واعتباره غائباً عن الجلسة ولو لم ينسحب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026