المادة 40 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
لا يجوز للعضو أن يستعمل عبارات غير لائقة او فيها مساس بالاشخاص او بالهيئات او بالمصلحة العامة ، ولا أن يأتي امرا مخلا بالنظام فاذا جاء بشيء من ذلك ، لفت الرئيس نظره وأمر بشطب العبارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026