المادة 39 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
على العضو أن يراعي عدم تكرار أقواله او أقوال غيره من الأعضاء الذين سبقوه ، وأن لا يخرج عن الموضوع ، وللرئيس وحده أن يلفت نظره الى ذلك ، وللرئيس أن يلفت نظر العضو الى ان رأيه قد وضح وضوحاً كافيا وأن لا محل لاسترساله في الكلام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026