المادة 37 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

أ- يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب الأسبقية في الطلب وللوزراء ورؤساء اللجان واصحاب الاقتراحات الحق في أن تسمع اقوالهم كلما طلبوا ذلك. ب- لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من ثلاث مرات في مسألة واحدة إلا اذا اجاز له الرئيس ذلك ، ولا يسري هذا النص على الوزراء وصاحب الاقتراح ورئيس اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة