المادة 36 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
للوزراء أن يحضروا جلسات المجلس ، ويسمح لهم بالكلام كلما طلبوا ذلك ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار موظفي وزاراتهم ، ولرئيس المجلس ان يحتم على الوزراء حضور الجلسات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026