المادة 34 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
لا يجوز لاحد أن يتكلم في الجلسة الا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس ، وإلا فللرئيس أن يمنعه من الكلام ويأمر بعدم اثبات اقواله في محضر الجلسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026