المادة 33 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

لكل عضو ملء الحرية بالتكلم وابداء الرأي ، ولا يجوز مؤاخذته او ملاحقته بسبب أي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه في اثناء جلسات المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة