المادة 33 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
لكل عضو ملء الحرية بالتكلم وابداء الرأي ، ولا يجوز مؤاخذته او ملاحقته بسبب أي تصويت او رأي يبديه او خطاب يلقيه في اثناء جلسات المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026