المادة 30 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
أ- تحرر الامانة العامة محضراً لكل جلسة تبين فيه أسماء من تغيب من الأعضاء مع الاشارة الى من تغيب دون اذن ، وتدون فيه جميع اجراءات الجلسة وما دار فيها من ابحاث ومناقشات وما صدر من قرارات ، كما تدون ملخصاً لهذه المحاضر في دفتر خاص ، يوقع عليهما الرئيس والأمين العام.
ب- ينشر محضر الجلسة في ملحق الجريدة الرسمية.
ج- للرئيس ان يتخذ ما يراه مناسباً من الاجراءات بحق أي من أجهزة الاعلام ووسائله المختلفة اذا عمدت الى تشويه ما قيل في الجلسة او تحريفه او عدم الدقة في نقله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026