المادة 29 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
يفتتح الرئيس الجلسة في الموعد المحدد بحضور ثلثي أعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس حاضرة فيها . وإذا مضت مدة نصف ساعة على الموعد المحدد ولم يكتمل النصاب القانوني يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026