المادة 13 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
يكون الحد الادنى لعدد اعضاء كل لجنة من اللجان الدائمة عشرة اعضاء ويكون الحد الاعلى خمسة عشر عضوا ، ويكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور ثلثي اعضاء اللجنة على الاقل وتصدر اللجنة قراراتها باغلبية الاعضاء الحاضرين0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026