المادة 13 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

يكون الحد الادنى لعدد اعضاء كل لجنة من اللجان الدائمة عشرة اعضاء ويكون الحد الاعلى خمسة عشر عضوا ، ويكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور ثلثي اعضاء اللجنة على الاقل وتصدر اللجنة قراراتها باغلبية الاعضاء الحاضرين0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة