المادة 12 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998

يكون انتخاب أعضاء مكتب المجلس واعضاء اللجان على اختلاف انواعها ، بالاقتراع السري اذا زاد عدد المرشحين على عدد الاعضاء المقرر وذلك بأن يكتب كل عضو في ورقة خالية من توقيعه اسماء الاعضاء الذين ينتخبهم ويسلمها الى الأمين العام ليتولى مساعدا الرئيس فرزها ، ويعلن الرئيس النتيجة ، ويفوز من حاز على الأغلبية النسبية ، وعند تساوي الأصوات تجرى القرعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك