المادة 105 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
اذا شغر محل أحد الاعضاء بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الأسباب ، يخطر الرئيس رئيس الوزراء بذلك ، ويملأ محله في مدى شهرين من تاريخ اشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد الى نهاية مدة سلفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026