المادة 104 من نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان رقم 0 لسنة 1998
اذا حدثت لأي عضو من أعضاء المجلس حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في المادة (64) والفقرة الاولى من المادة
(75) من الدستور وكذلك في الحالة المبينة في المادة (90) منه لا يجوز اسقاط عضويته او فصله من عضوية المجلس الا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ويقره الملك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026