المادة 7 من نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية رقم 18 لسنة 2024
أ- يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
1- تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لشركات الخدمات المالية.
2- تعليمات معايير ومواصفات الأنظمة المحاسبية والمالية الإلكترونية الفنية واجبة التطبيق لدى شركة الخدمات المالية.
ب- يستمر العمل بتعليمات معايير الملاءة المالية النافذة إلى أن تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026