المادة 7 من نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية رقم 18 لسنة 2024

أ- يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- 1- تعليمات معايير الملاءة المالية وكفاية رأس المال لشركات الخدمات المالية. 2- تعليمات معايير ومواصفات الأنظمة المحاسبية والمالية الإلكترونية الفنية واجبة التطبيق لدى شركة الخدمات المالية. ب- يستمر العمل بتعليمات معايير الملاءة المالية النافذة إلى أن تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك