المادة 6 من نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية رقم 18 لسنة 2024

على شركة الخدمات المالية إعلام الهيئة بما يلي :- أ- أي رهونات أو حجوزات على أصولها أو أي إجراءات قانونية أو قضائية تكون الشركة طرفًا فيها فور وقوعها. ب- أي حالة عدم استقرار مالي فور حدوثها. ج- أي اتفاقات تُ رتب التزامات ذات أثر مالي على شركة الخدمات المالية فور حدوثها. د- المخاطر المالية التي تتعرض لها شركة الخدمات المالية فور العلم بها. ه- أي أوامر دفع غير منفّذة صادرة عن شركة الخدمات المالية وفقًا للمواعيد والنماذج التي يقرّ ها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك