المادة 6 من نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية رقم 18 لسنة 2024
على شركة الخدمات المالية إعلام الهيئة بما يلي :-
أ- أي رهونات أو حجوزات على أصولها أو أي إجراءات قانونية أو قضائية تكون الشركة طرفًا فيها فور وقوعها.
ب- أي حالة عدم استقرار مالي فور حدوثها.
ج- أي اتفاقات تُ رتب التزامات ذات أثر مالي على شركة الخدمات المالية فور حدوثها.
د- المخاطر المالية التي تتعرض لها شركة الخدمات المالية فور العلم بها.
ه- أي أوامر دفع غير منفّذة صادرة عن شركة الخدمات المالية وفقًا للمواعيد والنماذج التي يقرّ ها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026