المادة 2 من نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية رقم 18 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون الأوراق المالية. الهيئة:هيئة الأوراق المالية. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. كفاية رأسنسبة رأس مال شركة الخدمات المالية التنظيمي إلى : المالالأصول المرجحة بالمخاطر. مدى كفاية الأصول المالية لشركة الخدمات المالية الملاءةللوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة وطويلة الأجل : الماليةوالقدرة على الاستمرار في نشاطها التشغيلي. شركةالشخص الاعتباري المرخص من الهيئة لممارسة الخدمات:أعمال الخدمات المالية وفقا لأحكام القانون وأحكام الماليةقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية. حالة عدم أي حدث جوهري له أثر سلبي الاستقرار: على المركز المالي لشركة الخدمات المالية. المالي ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك