المادة 1 من نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية رقم 18 لسنة 2024
يسمى هذا النظام ( نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية لسنة 2024 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026