المادة 8 من نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها رقم 20 لسنة 2020
أ- يشكل رئيس المجلس لجنة للنظر في الاعتراض على قرارات اللجنة من ثلاثة اعضاء يسميهم من داخل الهيئة أو من خارجها ويحدد في قرار تشكيلها كيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
ب- لمقدم الطلب الاعتراض أمام لجنة الاعتراض المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، على قرار اللجنة برفض معادلة المؤهل أو الشهادة المهنية التقنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه قرار اللجنة.
ج- على لجنة الاعتراض الردّ على الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026