المادة 7 من نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها رقم 20 لسنة 2020
أ- يقدم طلب معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية خطياً إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به صورة عن المؤهل أو الشهادة المهنية أو التقنية الأصلية مصدقة من الجهات التالية:-
1- جهة الإصدار.
2- وزارة الخارجية للدولة الصادرة عنها الشهادة أو المؤهل المهني والتقني.
3- السفارة أو القنصلية الأردنية في الدولة الصادرة عنها الشهادة أو المؤهل المهني والتقني.
ب- تصدر اللجنة قرارها خطيا بشأن طلب معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026