المادة 7 من نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها رقم 20 لسنة 2020

أ- يقدم طلب معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية خطياً إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به صورة عن المؤهل أو الشهادة المهنية أو التقنية الأصلية مصدقة من الجهات التالية:- 1- جهة الإصدار. 2- وزارة الخارجية للدولة الصادرة عنها الشهادة أو المؤهل المهني والتقني. 3- السفارة أو القنصلية الأردنية في الدولة الصادرة عنها الشهادة أو المؤهل المهني والتقني. ب- تصدر اللجنة قرارها خطيا بشأن طلب معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك