المادة 3 من نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها رقم 20 لسنة 2020
أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها) برئاسة الرئيس وعضوية كلٍ من:-
1- اثنين من مديري المديريات في الهيئة يختارهما الرئيس ويسمي احدهما نائبا لرئيس اللجنة.
2- ممثل عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها يسميه رئيسها.
3- ممثل عن مؤسسة التدريب المهني يسميه مديرها العام.
ب- يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة أمين سر للجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026