المادة 2 من نظام معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها رقم 20 لسنة 2020

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس : مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. الهيئة : هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. الرئيس : رئيس الهيئة. المعادلة : وثيقة تصدرها الهيئة تثبت بأن المؤهل المهني والتقني او الشهادة غير الأردنية تعادل المؤهل المهني والتقني الأردني. المؤهل : شهادة مضبوطة الجودة تمنح لخريج برنامج تعليمي أو تدريبي له الحد الأدنى من ساعات التعليم والتدريب. اللجنة : لجنة معادلة المؤهلات والشهادات المهنية والتقنية واعتمادها المؤلفة وفق أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك