المادة 7 من نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 69 لسنة 2013
أ- 1- يخضع حاملي الشهادة الصادرة عن المدارس العربية في غير بلدانها الأصلية لاختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية اللذين تجريهما الوزارة.
2- يشترط في المدرسة التي تمنح الشهادة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة أن تكون حاصلة على الترخيص اللازم ومعترفاً بها من بلدها الأصلي و الجهة المسؤولة عن التعليم في بلد الدراسة.
ب- على حامل الشهادة المشار إليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة تقديم ما يثبت إقامته في بلد الدراسة مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين قبل الحصول على الشهادة مباشرة وفقا للتقويم المدرسي فيها.
ج- تعد نتيجة اختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية المعدل المعتمد لأغراض القبول في الجامعات الرسمية والخاصة.
د- تحدد إجراءات اختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية وجميع الشؤون المتعلقة بهما بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ه- للوزارة التثبت من قانونية أي مدرسة في غير بلدانها الأصلية بالطريقة التي تراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026