المادة 6 من نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 69 لسنة 2013
تراعى عند معادلة الشهادة الصادرة عن المدارس في بلدانها الأصلية الأسس التالية مجتمعة:-
أ- تقديم ما يثبت إقامة حامل الشهادة مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين قبل حصوله على الشهادة مباشرة وفقاً للتقويم المدرسي في الدولة التي صدرت الشهادة عنها، ويستثنى من ذلك الدارس على البرامج التعليمية الأجنبية المعتمدة والطالب غير الأردني الدارس باللغة الرسمية لجنسيته.
ب- تقديم ما يُثبت أن الشهادة المطلوب معادلتها تُؤهل حاملها الالتحاق بالجامعات الرسمية داخل الدولة التي صدرت الشهادة عنها.
ج- التحقق من أن المعلومات الواردة في الشهادة المطلوب معادلتها صحيحة بالطرق الرسمية أو بأي وسيلة تراها اللجنة مناسبة.
د- استيفاء الشروط المنصوص عليها في التعليمات التي يصدرها الوزير والتي تتم بموجبها معادلة شهادات البرامج الأجنبية بما في ذلك شهادة البكالوريا الدولية وشهادة الثقافة العامة البريطانية وشهادة دبلوما الثانوية الأمريكية، الصادرة عن أي مؤسسة تعليمية خاصة داخل المملكة وخارجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026