المادة 2 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة رقم 59 لسنة 1963
يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة ( بلدية ) بلدية العقبة.
تعني كلمة ( المجلس ) مجلس بلدية العقبة.
تعني كلمة ( العدد ) الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك.
تعني كلمة ( المشترك ) اي شخص مسجل لدى المجلس كمشترك لاستعمال التيار الكهربائي وفقاً لاحكام هذا النظام.
تعني كلمة ( التأمين ) المبلغ الذي يقرره المجلس ويدفعه المشترك مقدماً لضمان دفع ثمن الكهرباء المستحق عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026