المادة 2 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة رقم 59 لسنة 1963

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة ( بلدية ) بلدية العقبة. تعني كلمة ( المجلس ) مجلس بلدية العقبة. تعني كلمة ( العدد ) الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك. تعني كلمة ( المشترك ) اي شخص مسجل لدى المجلس كمشترك لاستعمال التيار الكهربائي وفقاً لاحكام هذا النظام. تعني كلمة ( التأمين ) المبلغ الذي يقرره المجلس ويدفعه المشترك مقدماً لضمان دفع ثمن الكهرباء المستحق عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة