المادة 1 من نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة رقم 59 لسنة 1963

يطلق على هذا النظام اسم ( نظام مشروع الكهرباء لبلدية العقبة لسنة 1953 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك