المادة 4 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

أ- يكون لوحدة الالتزامات المالية جهازها الإداري الخاص من الموظفين والمستشارين المختصين في مشروعات الشراكة. ب- تتولى وحدة الالتزامات المالية المهام والصلاحيات التالية: - 1-تقييم قدرة الحكومة على تحمل الالتزامات المالية وإدارتها وفق أولويات الموازنة. 2- - مراقبة أثر الالتزامات المالية لمشروع الشراكة على المالية العامة والدين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك