المادة 4 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
أ- يكون لوحدة الالتزامات المالية جهازها الإداري الخاص من الموظفين والمستشارين المختصين في مشروعات الشراكة.
ب- تتولى وحدة الالتزامات المالية المهام والصلاحيات التالية: -
1-تقييم قدرة الحكومة على تحمل الالتزامات المالية وإدارتها وفق أولويات الموازنة.
2- - مراقبة أثر الالتزامات المالية لمشروع الشراكة على المالية العامة والدين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026