المادة 3 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
يكون للوحدة جهازها الإداري الخاص من الموظفين والمستشارين الفنيين والقانونيين المختصين في إعداد مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026