المادة 17 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024

أ-يجب أن يتضمن تقرير الجدوى لكل مشروع ما يلي- : 1-أهداف مشروع الشراكة. 2-تحديد مستوى الخدمة المتوقع تقديمها من مشروع الشراكة. 3-تحليل القدرة على تحمل تكاليف مشروع الشراكة على أن يتضمن تحديد الالتزامات المالية على الجهة الحكومية بشكل سنوي وطيلة مدة المشروع. 4-تحليل الالتزامات المالية المباشرة والطارئة لمشروع الشراكة بشكل سنوي وطيلة مدة المشروع. 5-تحليل الإيرادات المالية المتوقعة من مشروع الشراكة بشكل سنوي وطيلة مدة المشروع. 6- تحليل الجوانب القانونية والمؤسسية والفنية والمالية والاقتصادية لمشروع الشراكة. 7- تقييم الأثر الاجتماعي والبيئي ومدى استجابة المشروع للتغير المناخي. 8- تحليل الطلب على الخدمة المتوقعة من مشروع الشراكة. 9- تحليل آثار مشروع الشراكة على المنافسة بما يشمل أثره على السوق وعلى انتفاع المستفيدين من الخدمات المقدمة من المشروع وكيفية تجنب الاحتكار والحد من آثاره. 10- تحديد المخاطر لمشروع الشراكة وتحليلها وطرق التخفيف منها. 11- اقتراح هيكل لتوزيع مخاطر مشروع الشراكة. 12- تحليل القيمة مقابل المال لمشروع الشراكة. 13- اختبار مدى اهتمام القطاع الخاص بمشروع الشراكة. 14- أي اختبار أو تحليل آخر تقتضيه طبيعة كل مشروع شراكة. ب-يجب أن يتضمن تقرير الجدوى قسماً خاصاً بالالتزامات المالية وفقا لأحكام المادة (5) من هذا النظام على أن تزود وحدة الالتزامات المالية بنسخة من تقرير الجدوى والنموذج المالي للمشروع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك