المادة 16 من نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 9 لسنة 2024
تبدأ مرحلة إعداد مشروع الشراكة بقيام الوحدة من خلال لجنة المشروع بإعداد تقرير الجدوى والنموذج المالي والدراسات اللازمة لإعداد مشروع الشراكة بالتنسيق مع مستشار المشروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026