المادة 9 من نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024
يجدد ترخيص مزاولة المهنة كل خمس سنوات بعد استيفاء الساعات التدريبية حسب نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية النافذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة