المادة 8 من نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024
يشمل عمل مساعد فني صحة الفم والأسنان ما يلي:-
أ- تطهير عيادة الأسنان وتحضيرها.
ب-إعطاء التعليمات والإرشادات الواجب على المريض اتباعها بعد كل عملية علاجية.
ج- القيام بأعمال التعقيم في العيادة تحت إشراف طبيب الأسنان.
د- تقديم الإرشادات الغذائية اللازمة.
ه- القيام بالتوعية والتثقيف الصحي السني ضمن مجاله عن طريق المنشورات والمقالات والمحاضرات.
و- القيام بأعمال الصيانة الوقائية للأجهزة في العيادة.
ز- القيام بإعداد البيانات الإحصائية للعيادة.
ح- القيام بالمسح السني الوبائي ضمن المنطقة التي يعمل بها.
ط-مساعدة طبيب الأسنان في الأعمال الوقائية الخاصة بالصحة المدرسية.
ي-القيام بالإجراءات التالية وتحت إشراف طبيب الأسنان: -
1-تقليح الأسنان وتلميعها.
2-وضع المواد المضادة للتحسس (الفلورايد) على الأسنان الحساسة.
3-تصوير وتحميض الصور الشعاعية الداخل فموية.
4-تحضير شريط وممسك المسندة.
5- تحضير وخلط جميع أنواع الحشوات ومواد الطبعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026