المادة 8 من نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024

يشمل عمل مساعد فني صحة الفم والأسنان ما يلي:- أ- تطهير عيادة الأسنان وتحضيرها. ب-إعطاء التعليمات والإرشادات الواجب على المريض اتباعها بعد كل عملية علاجية. ج- القيام بأعمال التعقيم في العيادة تحت إشراف طبيب الأسنان. د- تقديم الإرشادات الغذائية اللازمة. ه- القيام بالتوعية والتثقيف الصحي السني ضمن مجاله عن طريق المنشورات والمقالات والمحاضرات. و- القيام بأعمال الصيانة الوقائية للأجهزة في العيادة. ز- القيام بإعداد البيانات الإحصائية للعيادة. ح- القيام بالمسح السني الوبائي ضمن المنطقة التي يعمل بها. ط-مساعدة طبيب الأسنان في الأعمال الوقائية الخاصة بالصحة المدرسية. ي-القيام بالإجراءات التالية وتحت إشراف طبيب الأسنان: - 1-تقليح الأسنان وتلميعها. 2-وضع المواد المضادة للتحسس (الفلورايد) على الأسنان الحساسة. 3-تصوير وتحميض الصور الشعاعية الداخل فموية. 4-تحضير شريط وممسك المسندة. 5- تحضير وخلط جميع أنواع الحشوات ومواد الطبعات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة