المادة 2 من نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة:وزارة الصحة.
الوزير:وزير الصحة.
المديرية:المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
المدير:مدير المديرية.
المهنة:مهنة صحة الفم والأسنان.
فني صحة الفم:الشخص المرخص له بممارسة المهنة وفق والأسنانالمهام المحددة له في هذا النظام.
مساعد فني صحة:الشخص المرخص له بممارسة المهنة وفق الفم والأسنانالمهام المحددة له في هذا النظام.
اللجنة:لجنة الامتحان المشكلة بموجب أحكام هذا
النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026