المادة 2 من نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. المديرية:المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية. المدير:مدير المديرية. المهنة:مهنة صحة الفم والأسنان. فني صحة الفم:الشخص المرخص له بممارسة المهنة وفق والأسنانالمهام المحددة له في هذا النظام. مساعد فني صحة:الشخص المرخص له بممارسة المهنة وفق الفم والأسنانالمهام المحددة له في هذا النظام. اللجنة:لجنة الامتحان المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة