المادة 1 من نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024

يسمى هذا النظام (نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة