المادة 12 من نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024
تصرف بقرار من الوزير لرئيس اللجنة وكل عضو من أعضائها مكافأة مقدارها
(50) دينارا عن كل دورة امتحان تعقد بموجب هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة