المادة 11 من نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024
يلغى ترخيص مزاولة المهنة لأي من الأسباب التالية: -
أ- إذا ثبت أن الترخيص أعطي بناءً على بيانات غير صحيحة.
ب- إذا فقد المرخص له أيا من شروط الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026