المادة 11 من نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024

يلغى ترخيص مزاولة المهنة لأي من الأسباب التالية: - أ- إذا ثبت أن الترخيص أعطي بناءً على بيانات غير صحيحة. ب- إذا فقد المرخص له أيا من شروط الترخيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة