المادة 9 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026

أ- لغايات هذا النظام، يقصد بالتعليم المستمر متابعة المستجدات ذوات الصلة بالمهنة، من خلال حضور المحاسب القانوني الندوات أو المؤتمرات أو المشاركة في الدورات في معاهد متخصصة أو كتابة مقالات في مجال المهنة. ب- على المحاسب القانوني المزاول للمهنة أن يقدم للجمعية خلال شهر تموز من كل سنة ما يثبت استكماله متطلبات التعليم المستمر، على أن لا تقل عن عشرين ساعة تدريبية سنويا أو عشر ساعات تدريبية مضافا إليها بحث مشارك في مؤتمر مهني أو مقالان منشوران في مجال المهنة . ج- لا يتم تجديد إجازة مزاولة المهنة إذا لم يحقق المحاسب القانوني المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة