المادة 10 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026
أ- لغاية استكمال متطلبات الحصول على إجازة المزاولة وفقا لأحكام القانون، يقدم طلب التسجيل في سجل المتدربين لدى الجمعية على النموذج المعتمد لهذه الغاية معززاً بالوثائق المطلوبة.
ب- تكون مدة التدريب بإشراف مباشر من محاسب قانوني مسجل لدى الجمعية لمزاولة أعمال التدقيق، ويلتزم المحاسب المتدرب بالدوام الكامل.
ج- تحدد مدد التدريب لغايات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة لحملة شهادة تخصص المحاسبة على النحو التالي:-
1- سنة واحدة لحملة الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة).
2- سنتان لحملة الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير).
3- ثلاث سنوات لحملة الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس).
4- خمس سنوات لحملة شهادة دبلوم كلية المجتمع.
د- يسجل حملة الشهادات الجامعية في أي من التخصصات ذوات العلاقة بالمهنة في أي درجة جامعية والتي تتضمن (24) ساعة معتمدة حدأ أدنى في المحاسبة في سجل المتدربين في الجمعية.
ه- تحدد مدد التدريب لغايات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة لحملة الشهادة الجامعية في أي من التخصصات ذوات العلاقة بالمهنة على النحو التالي:-
1- سنتان لحملة الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة).
2- ثلاث سنوات لحملة الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير).
3- أربع سنوات لحملة الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس).
و- تراعى عند تحديد راتب المحاسب المتدرب الأسس التالية: -
1 - عدد سنوات خبرته والشهادات المهنية والعلمية التي يحملها.
2- أن لا يقل الراتب عن الحد الأدنى للأجور.
3- شمولة بالزيادة السنوية.
ز- للمجلس التحقق من مدد التدريب المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك طلب الوثائق التي تثبت عمل المتدرب بالدوام الكامل تحت إشراف المحاسب القانوني المزاول لأعمال التدقيق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026