المادة 10 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026

أ- لغاية استكمال متطلبات الحصول على إجازة المزاولة وفقا لأحكام القانون، يقدم طلب التسجيل في سجل المتدربين لدى الجمعية على النموذج المعتمد لهذه الغاية معززاً بالوثائق المطلوبة. ب- تكون مدة التدريب بإشراف مباشر من محاسب قانوني مسجل لدى الجمعية لمزاولة أعمال التدقيق، ويلتزم المحاسب المتدرب بالدوام الكامل. ج- تحدد مدد التدريب لغايات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة لحملة شهادة تخصص المحاسبة على النحو التالي:- 1- سنة واحدة لحملة الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة). 2- سنتان لحملة الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير). 3- ثلاث سنوات لحملة الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس). 4- خمس سنوات لحملة شهادة دبلوم كلية المجتمع. د- يسجل حملة الشهادات الجامعية في أي من التخصصات ذوات العلاقة بالمهنة في أي درجة جامعية والتي تتضمن (24) ساعة معتمدة حدأ أدنى في المحاسبة في سجل المتدربين في الجمعية. ه- تحدد مدد التدريب لغايات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة لحملة الشهادة الجامعية في أي من التخصصات ذوات العلاقة بالمهنة على النحو التالي:- 1- سنتان لحملة الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة). 2- ثلاث سنوات لحملة الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير). 3- أربع سنوات لحملة الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس). و- تراعى عند تحديد راتب المحاسب المتدرب الأسس التالية: - 1 - عدد سنوات خبرته والشهادات المهنية والعلمية التي يحملها. 2- أن لا يقل الراتب عن الحد الأدنى للأجور. 3- شمولة بالزيادة السنوية. ز- للمجلس التحقق من مدد التدريب المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك طلب الوثائق التي تثبت عمل المتدرب بالدوام الكامل تحت إشراف المحاسب القانوني المزاول لأعمال التدقيق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة