المادة 4 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026

أ- يلتزم المحاسب القانوني بما يلي: 1- التقيد بمعايير التدقيق والمحاسبة المعتمدة للمهنة وقواعد السلوك المهني. 2- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم ممارسته المهنة. 3- تخطيط إجراءات التدقيق وتنفيذها على نحو يتيح الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية من أي خطأ جوهري. 4- تنفيذ إجراءات التدقيق والفحص على أساس اختباري بما في ذلك فحص المستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات الواردة في القوائم المالية، وتقييم الأسس المحاسبية المتبعة والتقديرات المهمة التي أجرتها الإدارة، وتقييم العرض الإجمالي للقوائم المالية. 5- فحص الأنظمة المالية وأنظمة الرقابة الداخلية لدى الجهة الخاضعة للتدقيق، وتقييم مدى كفايتها وفعاليتها بالقدر اللازم لأعمال التدقيق. 6- الاطلاع على قرارات مجلس الإدارة أو لجنة الإدارة ومحاضر اجتماعاتها وتوصيات اللجان المنبثقة عنها والتعليمات الصادرة عنها وأي قوائم يرى ضرورة الحصول عليها لغايات التدقيق. 7- التحقق من أن الحسابات والسجلات منظمة وفقا للأصول، وأن القوائم المالية متفقة معها، بما في ذلك الأنظمة الإلكترونية المستخدمة. 8- التأكد من أن القوائم المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع الحسابات. 9- تبليغ الجهات المختصة بأي أمور مالية ذوات أثر سلبي جوهري يتم اكتشافها في أموال الجهة التي يقوم بتدقيق حساباتها أو التلاعب في هذه الحسابات. ب- يلتزم المحاسب القانوني المزاول لأعمال التدقيق بما يلي :- 1- تقديم تقرير إلى الجهة التي عينته مستنداً إلى معايير التدقيق المعتمدة متضمنا إبداء رأيه بالقوائم المالية التي تم تدقيقها، حسب متطلبات معايير التدقيق المعتمدة، وحسب نوع الرأي كما يلي :- أ- إبداء رأي غير معدل. ب - إبداء رأي معدل بأحد أنواع آراء التدقيق التالية مع بيان الأسباب:- 1- رأي متحفظ. 2- عدم إبداء الرأي. 3- رأي معاكس (سلبي). 2- التوصية المناسبة للجهة التي عينته بشأن المصادقة على القوائم المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة