المادة 3 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026
أ - تحدد مجالات عمل المحاسبين القانونيين وفق مزاولتهم المهنة على النحو التالي:-
1- محاسب قانوني مزاول لأعمال التدقيق يعمل لحسابه الخاص أو لحساب محاسب قانوني آخر مزاول لأعمال التدقيق.
2- محاسب قانوني مزاول لأعمال المحاسبة يعمل في وظيفة رئيسية وفقا لأحكام القانون.
ب- على المحاسب القانوني قبل البدء بمزاولة المهنة إعلام الجمعية بمجال عمله المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يمنح المحاسب القانوني إجازة مزاولة تحدد مجال العمل الذي يرغب في مزاولته وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، مدتها سنة واحدة تبدأ في اليوم الأول من شهر تموز من كل سنة وينتهي العمل بها في اليوم الثلاثين من شهر حزيران من السنة التالية وذلك بصرف النظر عن تاريخ صدورها لأول مرة.
د- تجدد إجازة المزاولة بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون، ولا يجوز للمحاسب القانوني مزاولة المهنة بعد انتهاء مدة إجازته مالم يتم تجديدها، ويمنح مهلة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهائها لاستكمال إجراءات التجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026