المادة 11 من نظام مركز زها الثقافي رقم 57 لسنة 2022

أ- يكون للمركز موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- 1- ما يرصد له في الموازنة السنوية للأمانة. 2- الدعم المالي الذي يقدم للمركز من قبل أي جهة رسمية او عامة. 3- البدل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها. 4- المنح والهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه ويقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ج- يفتح للمركز حساب أو أكثر لدى البنوك المحلية التي يعتمدها المجلس تودع فيه أمواله ويتم الصرف من الحساب وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. د- يتم تنظيم حسابات المركز وسجلاته وسائر معاملاته المالية وتحديد المفوضين بالتوقيع نيابة عنه في الأمور المالية بمقتضى التعليمات المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة