المادة 11 من نظام مركز زها الثقافي رقم 57 لسنة 2022
أ- يكون للمركز موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-
1- ما يرصد له في الموازنة السنوية للأمانة.
2- الدعم المالي الذي يقدم للمركز من قبل أي جهة رسمية او عامة.
3- البدل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها.
4- المنح والهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه ويقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ج- يفتح للمركز حساب أو أكثر لدى البنوك المحلية التي يعتمدها المجلس تودع فيه أمواله ويتم الصرف من الحساب وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
د- يتم تنظيم حسابات المركز وسجلاته وسائر معاملاته المالية وتحديد المفوضين بالتوقيع نيابة عنه في الأمور المالية بمقتضى التعليمات المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026