المادة 10 من نظام مركز زها الثقافي رقم 57 لسنة 2022
أ- يتكون الجهاز التنفيذي للمركز من موظفي الأمانة العاملين في المركز ومن الأشخاص الذين يتعاقد معهم المركز.
ب- تحدد شروط اختيار الاشخاص الذين يتعاقد معهم المركز والتزاماتهم وسائر حقوقهم بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026