المادة 10 من نظام مركز زها الثقافي رقم 57 لسنة 2022

أ- يتكون الجهاز التنفيذي للمركز من موظفي الأمانة العاملين في المركز ومن الأشخاص الذين يتعاقد معهم المركز. ب- تحدد شروط اختيار الاشخاص الذين يتعاقد معهم المركز والتزاماتهم وسائر حقوقهم بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة