المادة 25 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
مصاريف التحكيم
10 - يصفي القرار عن هيئة التحكيم ، المصاريف ويحدد الفريق الملزم بدفعها او نسبة توزيعها بين الفريقين.
11 - تشمل مصارف التحكيم ، رسوم التحكيم وأتعاب ومصاريف هيئة التحكيم ، وأتعاب الخبراء ومصاريفهم في حالة اللجوء الى الخبرة ، والمصاريف العادية التي أنفقها الفريقان لدفعهما.
12 - تحدد أتعاب ومصاريف هيئة التحكيم طبقا لأصول التعرفة المرفقة بهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026