المادة 24 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

في تفسير وتصحيح قرار التحكيم تتولى هيئة التحكيم التي فصلت في النزاع مهمة تفسير أي غموض انطوى عليه القرار او بتصحيح اي خطأ مادي وقع فيه وذلك بناء على طلب أي من الفريقين. وفي حال تعذر اجتماع الهيئة التي أصدرت القرار او بعضها يتولى مجلي الإدارة او اللجنة اختيار بديل او بدلاء عمن يتعذر اجتماعهم من المحكمين. وتتولى هيئة التحكيم الأصلية او الجديدة مهمة التفسير او التصحيح بقرار جديد يعتبر متمما للقرار المطلوب تفسيره او تصحيحه. ولا يجوز إصدار القرار المفسر او المصحح بدون سماع أقوال احد الطرفين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك