المادة 5 من نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017
يشترط أن يتوافرفي المركز ما يلي :-
أ- كادر وظيفي على النحوالتالي :-
1- كادر فني: المنسق الفني وأخصائي تربية طفولة مبكرة وأخصائي علاج طبيعي وأخصائي نطق وسمع وممرضة وأخصائي اجتماعي ومعلم تربية خاصة.
2- كادر إداري مساند: مدير وسكرتير ومحاسب وسائق ومأمور عهدة ومستخدمون.
ب- مبنى خاص بالمركز ضمن مواصفات خاصة تخدم عمليات التقييم والتدريب والتعليم للأطفال ذوي الإعاقة ومواصفات السلامة العامة والمساحة اللازمة لذلك.
ج- اعتماد آليات لتقييم حالات الإعاقة والتدخل المبكر بها من خلال:-
1- تحديد مقاييس التقييم المستعملة لتقدير احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، وتلبية تلك الاحتياجات في ضوء نتائج تشخيص حالاتهم.
2- تحديد الخدمات والبرامج المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، بناء على تقدير احتياجاتهم واحتياجات أسرهم.
د- أجهزة و معدات وآليات على أن تكون حديثة ومتطورة لاستعمالها من الأخصائيين لتنفيذ البرامج العلاجية على أسس علمية متكاملة.
ه- دراسة للخدمات والبرامج المقدمة وتضمينها ما يلي :-
1- الخدمات المقدمة لوالدي الطفل ذي الإعاقة مثل: دعمهما عاطفيا وتوضيح إعاقة طفلهما لهما وتدريبهما وتعليمهما كيفية التعامل مع طفلهما وإشراكهما في وضع خطة علاج وتدريب له.
2- البرامج و الخدمات المقدمة للطفل ذي الإعاقة من حيث دراسة طبيعة الإعاقة وكيفية التعامل معها وإيجاد التفاعل بين الطفل ذي الإعاقة وبيئته النفسية والطبيعية ، ووضع الخطط والبرامج المناسبة لمعالجة حالته إلى الحد الذي تسمح به طبيعة الإعاقة وإمكانات الطفل وطاقاته على أن تتضمن هذه البرامج العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والتكامل الحسي والتربية الخاصة والمهارات الاستقلالية والعناية الذاتية.
و- تحدد الشروط التي يجب أن تتوافر في بناء المركز والكوادر البشرية العاملة فيه والخدمات والبرامج التي يقدمها والبيانات المطلوبة كافة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026