المادة 4 من نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017
تستند خدمات وبرامج التدخل المبكر التي يقدمها المركز على ما يلي:-
أ- المشاركة الايجابية والفعالة للأسرة في مجال التدخل المبكر الخاص بأطفالها الذين يعانون من الإعاقة بموجب تقارير صادرة عن مرجع رسمي مختص.
ب- المنهج المتعدد الاختصاصات الطبية والنفسية والتعليمية من خلال فريق عمل مؤهل علميا.
ج- التركيز على النتائج المنتظر تحقيقها أو المطلوب إحرازها من حيث التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقييم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026